|
|
||||||||||||||
|
نظام التأمينات |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
صــدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422 هـ الموافق 1 / 4 / 2001 م
1- يسمى هذا النظام ، نظام التأمينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :
أ- فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل
. 2- يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية. المادة الثانية تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة الثالثة
1- يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة
من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية ، غايتها منح عمالهم
وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك
المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث
المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها .
الفصل الثاني
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي
تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن. المادة الخامسة 1- يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام : أ- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين . الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية . ب- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . جـ- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . د- خدم المنازل . هـ- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص . و- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) . ز- أفراد أسرة
صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم
من العمال . ح- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (جـ ، د ، هـ) من الفقرة السابقة. المادة السادسة يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة السابعة 1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه ، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام. المادة الثامنة 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعـد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحـق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل . 2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته -حسب الحال- معاشاً، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات . 3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك ، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين . 4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة .
الفصل الثالث
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها . 2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة . 3- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة. المادة العاشرة 1- يتكون مجلس
إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على
النحو الآتي: 2- يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4- للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5- تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . جـ- إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة . المادة الحادية عشرة
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام
اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ،
فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه
القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة
القرارات المادة الثانية عشرة يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية : 1- الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية . 3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات. 4- إقرار إحداث مكاتب المؤسسة . 5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة . 6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. 7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة . 8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه . 9- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر. 10- قبول الهبات أو الوصايا . المادة الثالثة عشرة 1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير . 2- يقوم
المحافظ بما يأتي : 3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة . المادة الرابعة عشرة 1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين. 2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية : أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة . جـ- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها. د- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما . هـ- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة . و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة. ز- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها. 3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة . 4- يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة. 5- تضع اللجنة لائحتها الداخلية. 6- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير. المادة الخامسة عشرة 1- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم . 2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم . المادة السادسة عشرة 1- يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف . 2- تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها .
الفصل الرابع تتكون موارد المؤسسة من : 1- اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام ، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين . 2- إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة . 3- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات. 4- العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة . 5- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة . 6- الموارد الأخـرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى . المادة الثامنة عشرة 1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ (2%) باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك ، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم . وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير . أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخـرى المذكورة في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2- أ - يحدد
اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية
من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع
للاشتراك ، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة ، و(9%) تسعة في
المائة يدفعها المشترك ، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. 3- يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقـرتين السابقتين ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة إكتوارية . المادة التاسعة عشرة 1- أ - تحسب
الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة
السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد
اللائحة ما يعد أجراً أساسياً . ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في
مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة
للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين
الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج ، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات
التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج . 2- لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة ، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها . 3- تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات ، ويجوز أن تنـص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة ، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة ، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة ، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور ، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين ، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة. 4- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة ، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها ، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره . وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور . 5- يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات ، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة ، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها . 6- على الجهات
الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي
تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن
يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة
في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع
لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية : 7- تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات ، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض. 8- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة . المادة العشرون 1- إن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة ، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور . 2- يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أوفرد ، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها ، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير. المادة الحادية والعشرون يخصص لكل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة به، ويعين مجلس الإدارة نصيب كل فرع من نفقات الإدارة، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع . المادة الثانية والعشرون يقتصر الصرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة . المادة الثالثة والعشرون السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية
تنظم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي : 1- الميزانية والحساب الختامي . 2- الحسابات . 3- أرصدة حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد . 4- استثمار الأموال . 5- أي موضوع آخر لم ينص عليه في هذا النظام وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة . المادة الخامسة والعشرون يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ، ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل . ويمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة ، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة . المادة السادسة والعشرون لايجوز أن تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة نسبة (5%) خمسة في المائة من مواردها ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.
الفصل الخامس
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل . كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل . 2- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية ، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة . 3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة. المادة الثامنة والعشرون 1- التعويضات
التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي
مايأتي : 2- لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك . المادة التاسعة والعشرون 1- يجب أن
تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه
، وإن لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته
على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
2- تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب. 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبإتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه . 4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك . 5- يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً ، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل . 6- تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها. المادة الثلاثون 1- للمصاب في
حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات
المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي
لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على
العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته . المادة الحادية والثلاثون 1- في حالة
العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل ، يستحق المشترك المصاب
عائدة شهرية تعادل (100%) مائة في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع
للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة . غير أنه إذا
قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1500) ألف
وخمسمائة ريال شهرياً ترفع إلى هذا القدر . ويجوز للائحة زيادة الحد
الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وفي
حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة . المادة الثانية والثلاثون
في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%)
خمسين في المائة ، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يساوي (60)
مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن
أن يطالب به تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقياً للمادة
السابقة ، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين
سنة ، فإن كانت سنه تزيد على ذلك ، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار
عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين
، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية
المفترضة ، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال ،
ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة. المادة الثالثة والثلاثون 1- إذا أصيب
مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق
له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وبمراعاة
ألا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة ، وتبعاً لمتوسط
أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة .
وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على
أساسه ، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر . المادة الرابعة والثلاثون 1- توضع حدود
العجز المستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب ،
وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية ، وكذلك تبعاً
لإمكاناته المهنية ، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي
يصدره مجلس الادارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الخامسة والثلاثون 1- لأفراد
عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية ،
الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه
المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس
للعمل بسبب إصابة عمل ، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة
على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي
المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
المادة السادسة والثلاثون استثناءً من أحكام المادة الحادية والثلاثين ، والمادة الخامسة والثلاثين ، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي منهم - بسبب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية ، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية : 1- بواقع جملة
العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره
(330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال . المادة السابعة والثلاثون تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة .
القسم الثاني 1- أ- إذا بلغ
المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق
له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين
شهراً على الأقل. المادة التاسعة والثلاثون 1- يحق للمشترك
الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12)
اثني عشر شهراً متصلة أو (18) ثمانية عشر شهراً متقطعة تالية لتاريخ
تسجيله الفعلي في المؤسسة . 6- يعد المشترك
في مفهوم هذه المادة ، مصاباً بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط
الآتية: المادة الأربعون 1- في حالة
وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد ، فإن لكل من
أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى . وفي حالة وفاة
مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام ، فإن أفراد عائلته يستحقون
معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن
ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى
المؤسسة . وفي الحالات المشار إليها ، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة
التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني ، وإذا توفي المشترك بعد
تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت
لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام
الفقرتين (1/أ) و(2) من المادة الثامنة والثلاثين. المادة الحادية والأربعون 1- المشترك
الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر ، والمشترك المصاب بعجز من النوع
المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسعة والثلاثين ، اللذان
لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز ، يحق
لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة ، يقدر بواقع (10%) عشرة في المائة من
متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد ، عن كل شهر من
أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى و (12%) اثني عشر في المائة عن
كل شهر يزيد عن ذلك .
القسم الثالث تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختيارياً ، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام ، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام . المادة الثالثة والأربعون 1- استثناءً من
حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة ، يحدد المشترك اختيارياً
الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب
الجدول رقم (1) المرفق ، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في
مجال تطبيق سائر أحكام النظام ، وتحدد اللائحة مايتبع من أحكام في حالة
رغبة المشترك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل . المادة الرابعة والأربعون 1- استثناءً من
أحكام المادة التاسعة والثلاثين ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك
سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب أن
لا تقل عن أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهر اشتراك
متقطعة ، إضافة إلى أن يكون العجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة
بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط
آخر يتفق وملكاته وامكاناته . المادة الخامسة والأربعون استثناءً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين ، لا يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل أن يبلغ سن الستين ، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه . المادة السادسة والأربعون إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش ، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها.
القسم الرابع 1- تحدد
اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء
الأسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق أحكام الفقرة الثالثة من
المادة التاسعة عشرة. المادة الثامنة والأربعون
يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة
نظاماً ، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب أو
أكثر تسميه المؤسسة ، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام
اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين . وحيثما
توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق
الطريقة نفسها . المادة التاسعة والأربعون تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الآتي : 1- إجراءات دفع
مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها . المادة الخمسون
يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش
طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة ، منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني
عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه ، وتبعاً لذلك
يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج . المادة الحادية والخمسون تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد أقصى (10.000) عشرة آلاف ريال وذلك في الحالات الآتية : 1- إذا توفى
المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفى صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم .
المادة الثانية والخمسون 1- يبدأ دفع
العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءاً من اليوم الأول
من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لا ستحقاق
التعويضات . المادة الثالثة والخمسون 1- تقدر درجة
العجز المشروط لا ستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير
المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيس
للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة ، وتختص اللجان الطبية أيضاً بتحديد نوع
الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني ، وكذلك تحديد المدة
المقدرة للعجز . المادة الرابعة والخمسون 1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد . 2- لايلتزم
صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد
عائلته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل ، أو
بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة
بالسلامة والصحة في العمل ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد
عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو
الأنظمة الأخرى ، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً
في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالثاً غير
صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين
التعويضات التي كفلها لهم النظام . المادة الخامسة والخمسون 1- تدفع
المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه
من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه . 1- يكون الجمع
بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود
الأحكام الآتية : المادة السادسة والخمسون التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال . المادة السابعة والخمسون لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة ، وبدلات الانتقال والإقامة ، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة . المادة الثامنة والخمسون تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لأفراد عائلة المشترك المفقود وفق الأحكام الآتية : 1- يقصد
بالمفقود : المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على
جثمانه ، كأن يفقد في حادث غرق أو حريق أو انفجار أو كارثة طبيعية .
الفصل السادس
1- تعفى
المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة . المادة الستون 1- يقوم
بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب
العمل ، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة ، وعلى أصحاب العمل
وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق
اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم ، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة
العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة
أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات
المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل. المادة الحادية والستون 1- لأصحاب
العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً
ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو
الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل
بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما
يأتي : المادة الثانية والستون 1- يفرض على
صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه
التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد
في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب
صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، على ألا يزيد مجموع الغرامات
المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال . المادة الثالثة والستون كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم ، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية
الفصل السابع
العمال ، المخاطبون بأحكام هذا النظام ، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض . المادة الخامسة والستون استثناءً من حكم الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتراك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة ، ثم ترفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة أخرى ، ثم ترفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة . المادة السادسة والستون استثناءً من حكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين ، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام ، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشرة، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة ، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة - أيهما أفضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام . المادة السابعة والستون يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة ، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشاً شهرياً مستحقاً طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي : 1- إذا كانت
العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1500) ألف وخمسمائة
ريال شهرياً ، يرفع إلى هذا القدر . المادة الثامنة والستون 1- يصدر الوزير
بناء على موافقة مجلس الإدارة ، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام ،
القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية . المادة التاسعة والستون 1- يحل هذا
النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
م/22 والتاريخ 6/9/1389هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وتنتقل
الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتزامات
الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين . المادة السبعون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره. جدول رقم (1) شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً
|
--------------------------